ابن فهد الحلي

278

المهذب البارع

ومن اللواحق مسألتان . ( الأولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه ، أخذه الباقون ولم تسقط . ( الثانية ) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه ينتزع الشئ من يده .

--> ( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 20 قال : ولا يصح أن تورث الشفعة كما تورث الأموال . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة : مسألة 12 قال : المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث . ( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 459 س 5 قال : والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال . ( 4 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 259 س 8 قال : والشفعة لا تورث كالأموال . ( 5 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في أحكام الشفعة ) ص 128 س 26 قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال الطبرسي . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 14 ) باب الشفعة ص 167 قطعة من حديث 18 . ( 7 ) كتاب الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 36 قال : وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه .